مواضيع

الأحكام التكليفية والوضعية المترتبة على العدوان والدفاع

سوف نجعل من حديث: «من قُتل دون مظلمة فهو شهيد» منطلقاً لدراسة الأحكام الشرعية المترتبة على الدفاع.

1- مشروعية الدفاع

‏وهو لازم أغلب نصوص الباب، فإِنّ الدفاع لابد أن يكون دفاعاً مشروعاً بالضرورة؛ ليكون القائم به شهيداً، كما في هذه النصوص.

إذا قُتل في الدفاع، فَإنّ الشهادة موضوع شرعي تترتب عليها أحكام شرعية معروفة في الشريعة، كما تترتب هي على مشروعية الدفاع بالضرورة، وهي موضع إجماع الفقهاء على نحو الإجمال، وسوف يأتي الحديث عن تحديد المظلمة التي تترتب عليها مشروعية الدفاع، والمشروعية بمعنى الجواز، وهو من الأحكام الخمسة.

2- تحديد المظلمة

‏قد ورد تحديد المظلمة، التي أجاز الشارع الدفاع في موردها، في مجموعة من النصوص، والقدر المتيقن من ذلك كله، والذي لا يشك فيه فقيه في تحديد المظلمة، هو أن تَرِد الظلامة على نفس الإنسان؛ من قتل أو جرح أو ضرب وغيره، وهذا المقدار مما لا يشك فيه فقيه، وهو القدر المتيقن من النصوص الواردة في الباب كما ذكرنا. كما يدل على ذلك الروايات العديدة الواردة من إهدار دم من يحمل السلاح مفسداً.

أما في مورد الاعتداء على أهل الرجل وعرضه، فقد روينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه (ع) أنه قال: (إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك، فابدره بالضرب، فما تبعك منه بشيء فهو عليّ)[1].

وروى الحميري مثله في (قرب الإسناد). وقد تقدمت الرواية[2].

وروى السكوني (في الموثقة)، عن جعفر بن محمد الصادق (ع)، عن أبيه (ع)، عن علي (ع)، أنه أتاه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليّها، قال (ع): (أما أنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف)[3]. وقد تقدمت الموثقة.

وهي وإن كانت في مورد اللص الذي يدخل، فيسرق حُليَّ زوجته، إلا أن دخول اللص على زوجته وسرقة حليّها منها، أقرب إلى موارد انتهاك الأعراض، منها إلى العدوان على المال.

ولذلك ضرب له الإمام (ع) مثلاً بابن صفية (الزبير بن العوام)، فقد كان معروفاً بشدة الغيرة على عرضه وشرفه.

وقد روينا عن رسول الله (ص) برواية النسائي في السنن الكبرى (من قاتل دون أهله فهو شهيد)[4]. وقد تقدمت الرواية.

وروى الحميري مثله في قرب الإسناد. وقد تقدمت الرواية[5].

وروينا عن محمّد بن زياد صاحب السابري البجلي عن أبي عبد الله (الصادق (ع)). قال: قال رسول الله (ص): (من قتل دون عقال (عياله) فهو شهيد)[6]. وقد تقدمت الرواية.

وروينا بسند صحيح عن أبي مريم عن أبي جعفر (ع)، قال: قال رسول الله (ص): (من قتل دون مظلمة فهو شهيد.

ثم قال (أبو جعفر (ع)): يا أبا مريم؛ هل تدري ما (دون مظلمة)؟

قلت: جعلت فداك: الرجل يقتل دون أهله، ودون ماله، وأشباه ذلك.

فقال: يا أبا مريم! إن من الفقه عرفان الحقّ)[7].

والرواية صحيحة وواضحة في مشروعية الدفاع عن العرض والشرف، كما تتضمّن الصحيحة مشروعية الدفاع عن المال، وسوف يأتي توضيح أكثر له إن شاء الله. وقد تقدمت الرواية.

وروى الكليني في الكافي عن الرضا (ع): (عن الرجل في السفر، ومعه جارية له، فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أ يمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟

قال: نعم. إلى آخر الرواية)[8]. وقد تقدمت.

وأما المال، فقد روينا في مشروعية الدفاع عنه، إذا تعرض مال الإنسان للعدوان، عن رسول الله (ص) من طرق أهل السنة، ما رواه النسائي في السنن الكبرى عن سعيد بن زيد عن النبي (ص): (من قاتل دون ماله فهو شهيد)[9].

ورواه النسائي أيضاً عن سليمان بن بريدة عن أبيه؛ قال: قال رسول الله (ص): (من قتل دون ماله فهو شهيد)[10].

كما رواه أيضاً عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن رسول الله (ص)[11].

وقد تقدّمت نصوص الروايات.

وروينا عن السكوني بسند معتبر (موثق) عن جعفر (ع) عن أبيه (ع): (إن الله ليمقت العبد؛ يدخل عليه في بيته، فلا يقاتل)[12].

وأظهر مصاديق ذلك دخول اللصوص إلى البيوت لسرقة الأموال.

كما روى الكليني نفس المضمون عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر (ع)، عن أبيه (ع)[13].

وعن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر (ع)، عن أبيه (ع) أنّه: (إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك، فابدره بالضربة إن استطعت، فإن اللصّ محارب لله ولرسوله)[14].

وإذا كانت كلمة (أهلك ومالك) في الرواية غير واضحة في مشروعية مبادرة اللص الذي يريد مال الإنسان فقط بالضرب، فإن التعليل الوارد في ذيل الرواية «فإن اللصّ محارب لله ولرسوله» واضح في ذلك.

وما رواه الحلبي عن أبي عبد الله الصادق (ع): (إذا دخل عليك اللص المحارب، فاقتله، فما أصابك، فدمه في عنقي)[15]. وقد تقدمت الرواية.

وأوضح من ذلك كله ما رواه أبو مريم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) من حديث رسول الله (ص): (من‏ قتل دون مظلمة فهو شهيد)[16]. ثم تحديد المظلمة بشكل واضح بالأهل والمال وأشباه ذلك.

وما رويناه عن موثقة السكوني، عن أبي عبد الله الصادق (ع)، عن أبيه (ع)، عن أمير المؤمنين (ع): (أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن لصاً دخل على امرأتي، فسرق حليّها، فقال: أما أنه لو دخل على ابن صفية، لما رضى بذلك حتى يعمه بالسيف)[17]. وقد تقدّمت الرواية. وقلنا إن الموثقة أقرب الى موارد العدوان على العرض منها إلى العدوان على المال، فلا دلالة فيها على السطو على المال.

3- وجوب الدفاع

ما تقدم من حديث «من قتل دون مظلمة فهو شهيد»، لا يثبت أكثر من جواز الدفاع، ولا يمكن إثبات وجوب الدفاع به.

ولكن يدل على ذلك ما رواه السكوني في الموثقة عن جعفر (ع)، عن أبيه (ع): (إن الله ليمقت العبد؛ يدخل عليه في بيته، فلا يقاتل)[18]. وقد تقدمت الرواية.

وما رواه صاحب الوسائل بأسانيد بعضها معتبر تقدمت في (الوسائل) في إسباغ الوضوء: عن رسول الله (ص)، قال: (يبغض الله تبارك وتعالى رجلا؛ يُدخل عليه في بيته، فلا يقاتل)[19].

والروايتان ظاهرتان في مورد اقتحام البيوت، وتشملان العدوان على الأنفس والأعراض والأموال، كما يحصل ذلك عادة في الاقتحام ودخول الدُّور، فإن عنوان دخول الدار عنوان أوسع من عنوان السرقة، وحتى في موارد السرقة، فإن اللصوص إذا وجدوا مقاومة، يقصدون صاحب الدار، وإذا وجدوا صاحبة الدار من غير دفاع، يقصدونها.

إلا أنه ورد في صحيحة الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (ع)… فقلت: أ يقاتل أفضل أو لا يقاتل؟ فقال: (أما‏ أنا فلو كنت لم أقاتل وتركته)[20]، أو (إن لم يقاتل فلا بأس)[21]. هذا في الأموال.

ولكن تبقى دلالة الروايتين المتقدمتين على وجوب القتال في موارد الاعتداء على النفس والعرض بلا معارض.

4- إهدار دم المعتدي وماله

وليس على المقاوم والمدافع مسؤولية تجاه دم المعتدي، إذا قتل أو أصيب بجرح، وليس عليه ضمان تجاه أمواله إذا تم إتلافها في القتال.

وذلك؛ لأَنّ الشارع الذي حكم بعصمة النفوس والأموال، أسقط عن المحارب والمعتدي عصمة الدم والمال، فلا مسؤولية ولا ضمان على دمه ولا ماله.

يقول السيد الطباطبائي في الرياض: (ويذهب دم المدفوع هدراً؛ جرحاً كان أو قتلاً؛ فضلاً عن ماله إذا لم يندفع إلا بذلك، بلا خلاف أجده فيه نصاً وفتوىً؛ بل الإجماع بقسميه عليه)[22].

وروى الكليني عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ خَالِدٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ (ع)، قَالَ‌: (سُئِلَ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ أَتَى رَجُلاً وَهُوَ رَاقِدٌ، فَلَمَّا صَارَ عَلَى ظَهْرِهِ‌، أَيْقَنَ‌ بِهِ‌، فَبَعَجَهُ‌ بَعْجَةً‌ فَقَتَلَهُ‌؟ فَقَالَ‌: لاَ دِيَةَ‌ لَهُ‌ وَلاَ قَوَدَ)[23].

وفي صحيحة ضُرَيْسٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)،‌ قَالَ‌: (مَنْ‌ حَمَلَ‌ السِّلاَحَ‌ بِاللَّيْلِ،‌ فَهُوَ مُحَارِبٌ‌، إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ رَجُلاً لَيْسَ‌ مِنْ‌ أَهْلِ‌ الرِّيبَةِ)‌[24].

وَرَوَى اَلْحَسَنُ‌ بْنُ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ أَبِي أَيُّوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)، قَالَ‌: (عَوْرَةُ‌ الْمُؤْمِنِ‌ عَلَى الْمُؤْمِنِ‌ حَرَامٌ‌). وَقَالَ:‌ (مَنِ‌ اطَّلَعَ‌ عَلَى مُؤْمِنٍ‌ فِي مَنْزِلِهِ‌، فَعَيْنَاهُ‌ مُبَاحَتَانِ‌ لِلْمُؤْمِنِ‌ فِي تِلْكَ‌ الْحَالِ.‌ وَمَنْ‌ دَمَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ‌ فِي مَنْزِلِهِ‌، بِغَيْرِ إِذْنِهِ،‌ فَدَمُهُ‌ مُبَاحٌ‌ لِلْمُؤْمِنِ‌ فِي تِلْكَ‌ الْحَالِ‌…). قَالَ‌ (وَمَنْ‌ فَتَكَ‌ بِمُؤْمِنٍ‌، يُرِيدُ مَالَهُ‌ وَنَفْسَهُ‌، فَدَمُهُ‌ مُبَاحٌ‌ لِلْمُؤْمِنِ‌ فِي تِلْكَ‌ الْحَالِ‌)[25]. والرواية صحيحة.

وقال الزيلعي من الأحناف: (دم المدفوع هدر، ولا شيء بقتله؛ لدليل قوله (ص): (من شهر على المسلمين سيفاً، فقد أبطل دمه؛ لأنه صار باغياً لذلك))[26].

وقال الحنابلة: (إن دم المدفوع هدر وهو إلى النار، ولا شيء على الدافع، وهو المذهب، وإذا قتل الدافع فهو شهيد مضمون)[27].

5-‏ ضمان دم المقاوم

أما دم المقاوم (الدافع) فهو دم مضمون، وعلى القاتل أو الجارح القصاص إذا قتله، ودية الجرح إذا جرحه، وذلك طبقاً للقواعد العامة في الشريعة، فإن رسول الله (ص) قال في حجة الوداع، في حديث متفق عليه:

أَيُّهَا النَّاسُ‌ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ‌ لَكُمْ‌، وَاعْقِلُوهُ‌، فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَلْقَاكُمْ‌ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ‌ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا.

ثُمَّ‌ قَالَ:‌ أَيُّ‌ يَوْمٍ‌ أَعْظَمُ‌ حُرْمَةً‌؟

قَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ‌.

قَالَ:‌ فَأَيُّ‌ شَهْرٍ أَعْظَمُ‌ حُرْمَةً‌؟

قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ.

قَالَ:‌ فَأَيُّ‌ بَلْدَةٍ‌ أَعْظَمُ‌ حُرْمَةً‌؟

قَالُوا: هَذِهِ‌ الْبَلْدَةُ‌.

قَالَ:‌ فَإِنَّ‌ دِمَاءَكُمْ‌ وَأَمْوَالَكُمْ‌ عَلَيْكُمْ‌ حَرَامٌ‌ كَحُرْمَةِ‌ يَوْمِكُمْ‌ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ‌ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ‌ هَذَا إِلَى يَوْمِ‌ تَلْقَوْنَهُ‌، فَيَسْأَلُكُمْ‌ عَنْ‌ أَعْمَالِكُمْ‌.

أَلاَ هَلْ‌ بَلَّغْتُ‌؟

قَالُوا: نَعَمْ‌.

قَالَ‌: اَللَّهُمَّ‌ اشْهَد[28].

وقد انّفق الفقهاء على عصمة دماء المسلمين وأموالهم إلا بحق.


  • [1].  الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب 46 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، ج15، ص119، ح3. وهذا نصّ الرواية مع السند: عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ وَهْبٍ‌ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: إِذَا دَخَلَ‌ عَلَيْكَ‌ رَجُلٌ‌ يُرِيدُ أَهْلَكَ‌ وَمَالَكَ،‌ فَابْدُرْهُ‌ بِالضَّرْبَةِ‌ إِنِ‌ اسْتَطَعْتَ‌، فَإِنَّ‌ اللِّصَّ‌ مُحَارِبٌ‌ لِلَّهِ‌ وَلِرَسُولِهِ‌، فَمَا تَبِعَكَ‌ مِنْهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ فَهُوَ عَلَيَّ‌. (من المحقق)
  • [2].  لم يذكر الشيخ (رحمه الله) هناك الرواية نصّا، وإنما أشار إليها بنفس الكلام الذي ذكره هنا، وهو نصّ كلام الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب 46 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، ج15، ص119، ذيل الحديث3. (من المحقق)
  • [3].  الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب 46 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، ج15، ص119، ح1. وهذا نصّ الرواية مع السند: اَلسَّكُونِيِّ‌ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: أَنَّهُ‌ أَتَاهُ‌ رَجُلٌ‌، فَقَالَ‌: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‌؛ إِنَّ‌ لِصّاً دَخَلَ‌ عَلَى امْرَأَتِي، فَسَرَقَ‌ حُلِيَّهَا، فَقَالَ‌: أَمَا إِنَّهُ‌ لَوْ دَخَلَ‌ عَلَى اِبْنِ‌ صَفِيَّةَ‌، لَمَا رَضِيَ‌ بِذَلِكَ‌ حَتَّى يَعُمَّهُ‌ بِالسَّيْفِ‌. (من المحقق)
  • [4].  سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، باب من قاتل دون دينه، ج7، ص116، ح4095. لكن بلفظ (قُتل) بدلا من (قاتل). (من المحقق)
  • [5].  العبارة مكررة تقدم مثلها قبل أسطر، ولا محل لها هنا بعد مصادر أهل السنة. (من المحقق)
  • [6].  الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب 46 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، ج15، ص120، ح6. لكن لا توجد فيها كلمة (عقال)، وكنا قد صححناها هناك طبقا للوارد في المصدر، وهذا نصّ الرواية مع السند: وَبِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْمُعَلَّى عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الصَّبَّاحِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ زِيَادٍ صَاحِبِ‌ السَّابِرِيِّ‌ الْبَجَلِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَآلِهِ‌: مَنْ‌ قُتِلَ‌ دُونَ‌ عِيَالِهِ‌ فَهُوَ شَهِيدٌ. (من المحقق)
  • [7].  المصدر نفسه، ص121، ح10. مع اختلاف يسير في اللفظ. هذا نصّ الرواية: مَنْ‌ قُتِلَ‌ دُونَ‌ مَظْلِمَتِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ. ثُمَّ‌ قَالَ‌: يَا أَبَا مَرْيَمَ؛‌ هَلْ‌ تَدْرِي مَا دُونَ‌ مَظْلِمَتِهِ؟‌ قُلْتُ:‌ جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌؛ الرَّجُلُ‌ يُقْتَلُ‌ دُونَ‌ أَهْلِهِ‌ وَدُونَ‌ مَالِهِ‌ وَأَشْبَاهِ‌ ذَلِكَ.‌ فَقَالَ:‌ يَا أَبَا مَرْيَمَ‌ إِنَّ‌ مِنَ‌ الْفِقْهِ‌ عِرْفَانَ‌ الْحَقِّ. (من المحقق)
  • [8].  محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، باب من قتل دون مظلمة من كتاب الجهاد، ج5، ص52، ح5.
  • [9].  سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، باب من قاتل دون دينه، ج7، ص116، ح4094
  • [10]. المصدر نفسه، ح4092.
  • [11]. المصدر نفسه، ح4095.
  • [12]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب 46 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، ج15، ص119، ح2.
  • [13]. المصدر نفسه، ذيل الحديث2.
  • [14]. المصدر نفسه، ح3.
  • [15]. المصدر نفسه، ص121، ح7.
  • [16]. المصدر نفسه، ح10.
  • [17]. المصدر نفسه، ص119، ح1.
  • [18]. المصدر نفسه، ص119، ح2.
  • [19]. المصدر نفسه، ص123، ح15.
  • [20]. المصدر نفسه، ص121، ح10. وهذا نصّ الرواية: عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ أَبِي الْعَلاَءِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يُقَاتِلُ‌ دُونَ‌ مَالِهِ‌؟ فَقَالَ‌: قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَآلِهِ:‌ مَنْ‌ قُتِلَ‌ دُونَ‌ مَالِهِ‌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ‌ الشَّهِيدِ. فَقُلْتُ‌: أَ يُقَاتِلُ‌ أَفْضَلُ‌ أَوْ لاَ يُقَاتِلُ‌؟ فَقَالَ‌: أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ‌ لَمْ‌ أُقَاتِلْ‌ وَتَرَكْتُهُ‌. (من المحقق)
  • [21]. المصدر نفسه، الباب 4 من أبواب الدفاع (باب عدم وجوب الدفاع عن المال)، ج28، ص383، ح2. وهذا نصّ الرواية: عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يُقَاتِلُ‌ عَنْ‌ مَالِهِ‌؟ فَقَالَ‌: إِنَّ‌ رَسُولَ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَآلِهِ‌ قَالَ:‌ مَنْ‌ قُتِلَ‌ دُونَ‌ مَالِهِ‌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ‌ شَهِيدٍ. فَقُلْنَا لَهُ‌: أَ فَيُقَاتِلُ‌ أَفْضَلُ‌؟ فَقَالَ‌: إِنْ‌ لَمْ‌ يُقَاتِلْ‌ فَلاَ بَأْسَ‌. أَمَّا أَنَا لَوْ كُنْتُ‌ لَتَرَكْتُهُ‌ وَلَمْ‌ أُقَاتِلْ‌. (من المحقق)
  • [22]. لم نعثر على نصّ هذه العبارة في المصدر الذي أشار إليه الشيخ الآصفي (رحمه الله) (رياض المسائل للطباطبائي). وما عثرنا عليه في الباب قوله: (ويذهب دم المدفوع ولو بالقتل هدراً إجماعاً ظاهراً ومحكيّاً، والنصوص به مستفيضة جدّا). (علي الطباطبائي، رياض المسائل، ج16، ص163). وإنما عثرنا على العبارة نفسها في كتاب: جواهر الكلام للنجفي، ج41، ص651. (من المحقق)
  • [23]. محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، باب من لا دية له من كتاب الديات، ج7، ص293، ح14.
  • [24]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب 46 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، ج15، ص120، ح4.
  • [25]. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، باب من لا دية له في جراح أو قتل من كتاب الديات، ج4، ص104، ح5192.
  • [26]. فخر الدين الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، باب ما يوجب القود وما لا يوجبه من كتاب الجنايات، ج6، ص110. نصّ عبارة الزيلعي: (وَمَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا، وَجَبَ قَتْلُهُ، وَلَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ)؛ لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «مَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا، فَقَدْ أَبْطَلَ دَمَهُ»؛ وَلِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ وَاجِبٌ، فَوَجَبَ عَلَيْهِمْ قَتْلُهُ، إذْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ إلَّا بِهِ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بَاغِيًا بِذَلِكَ. (من المحقق)
  • [27]. عبد الله ابن قدامة المقدسي، المغني، فصل كل من عرض لإنسان يريد ماله أو نفسه، ج9، ص182. حيث قال هناك: فَأَمَّا إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهُ إلَّا بِالْقَتْلِ، أَوْ خَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ بِالْقَتْلِ إنْ لَمْ يَقْتُلْهُ، فَلَهُ ضَرْبُهُ بِمَا يَقْتُلُهُ، أَوْ يَقْطَعُ طَرَفَهُ، وَمَا أَتْلَفَ مِنْهُ فَهُوَ هَدْرٌ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ لِدَفْعِ شَرِّهِ، فَلَمْ يَضْمَنْهُ، كَالْبَاغِي، وَلِأَنَّهُ اضْطَرَّ صَاحِبَ الدَّارِ إلَى قَتْلِهِ، فَصَارَ كَالْقَاتِلِ لِنَفْسِهِ. وَإِنْ قُتِلَ صَاحِبُ الدَّارِ فَهُوَ شَهِيدٌ؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ» … وَلِأَنَّهُ قُتِلَ لِدَفْعِ ظَالِمٍ، فَكَانَ شَهِيدًا، كَالْعَادِلِ إذَا قَتَلَهُ الْبَاغِي. وغيره مصادر أخرى. (من المحقق)
  • [28]. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها، ج4، ص92، ح5151.
المصدر
كتاب فصول المقاومة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى