مواضيع

العقود والاتفاقيات الدولية من صلاحيات الحاكم

والآن بعد هذه الجولة في ثوابت الشريعة ومتغيراتها نعود إلى العقود والاتفاقيات والمعاهدات مع الأنظمة غير الإسلامية.

فنقول إنها تدخل في صلاحيات (الحاكم الشرعي) بما يراه من المصلحة والضرورة، أو دفع الضرر عن المسلمين أو تقديم الأهم على المهم في موارد التزاحم.

فيأخذ بهذه العناوين أو بغيرها، وإلى هذا الحدّ لا يزيد دوره عن دور أي مجتهد، يوظّف العناوين الثانوية في تغيير الأحكام الأوليّة من الوجوب إلى الحرمة، ومن الحرمة إلى الوجوب ومن الإباحة إلى الوجوب والحرمة.

فإذا حكم الحاكم بذلك بمقتضى ولايته على الناس، نفذ حكمه على سائر الناس، لقوله تعالى: <أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ>[1]، أخذوا بما أخذ به من العناوين الثانويّة في الاجتهاد أم لم يأخذوا.

ولا شكّ أنَّ العقود والمعاهدات والتحالفات والاتفاقيّات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والسياحية وغيرها تدخل في هذا الباب. ومن أهم هذه الموارد الاتفاقيّات والمعاهدات العسكرية لوقف القتال، والأخذ بالهُدنة لفترة طويلة أو قصيرة.

وإلى ذلك يذهب فقهاؤنا (رحمهم الله).


  • [1] النساء: 59.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى