مواضيع

حرمة قتل المعاهد

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»[1]. وكُنْه الأمر حقيقته[2]، وقيل ـ كما في (حاشية النهاية) ـ : قتله في غير كُنهه، أي من غير استحقاق[3].

مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ يُونُسَ‌ عَنْ‌ حَرِيزٍ وَاِبْنِ‌ مُسْكَانَ‌ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ ذِمِّيٍّ‌ قَطَعَ‌ يَدَ مُسْلِمٍ‌، قَالَ‌: تُقْطَعُ‌ يَدُهُ‌ إِنْ‌ شَاءَ‌ أَوْلِيَاؤُهُ‌ وَيَأْخُذُونَ‌ فَضْلَ‌ مَا بَيْنَ‌ الدِّيَتَيْنِ،‌ وَإِنْ‌ قَطَعَ‌ اَلْمُسْلِمُ‌ يَدَ الْمُعَاهَدِ خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ‌ الْمُعَاهَدِ، فَإِنْ‌ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ‌ يَدِهِ،‌ وَإِنْ‌ شَاءُوا قَطَعُوا يَدَ اَلْمُسْلِمِ‌، وَأَدَّوْا إِلَيْهِ‌ فَضْلَ‌ مَا بَيْنَ‌ الدِّيَتَيْنِ،‌ وَإِذَا قَتَلَهُ‌ الْمُسْلِمُ‌ صُنِعَ‌ كَذَلِكَ‌[4].


  • [1] المصدر نفسه، بَابٌ فِي الرُّسُلِ من كتاب الجهاد، ج3، ص83، ح2760.
  • [2] راجع: لسان العرب، مادة: كنه.
  • [3] لم نعثر عليه في المصدر المذكور.
  • [4] الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب 22 من أبواب قصاص الطرف، ج29، ص183، ح1.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى